تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
صحيح بريد « فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدّتها من يوم طلّقها الوليّ فبدا له أن يراجعها فهي امرأته » « 1 » . وفي موثق سماعة « فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدّتها فليس له عليها رجعة وإن قدم وهي في عدتها أربعة اشهر وعشرا فهو املك برجعتها » « 2 » . ( وأمّا إن كان بعد انقضاء العدة وقبل التزويج ففي جواز رجوعها إليها وعدمه قولان أقواهما الثاني ) . وذلك لاطلاق الموثقة الصريحة في عدم جواز الرجوع بعد الانقضاء وصحيحة بريد الظاهرة في ذلك بالمفهوم فإنّهما مطلقتان شاملتان لما قبل التزويج بالغير وبعده وما في الشرائع « وإن خرجت من العدة ولم تتزوّج ، فيه روايتان أشهرهما انّه لا سبيل له عليها » « 3 » . ففي الجواهر في ذيله « بل لم نقف على رواية الرجوع فيما وصل الينا كما اعترف به غير واحد ممّن سبقنا ، بل في المسالك لم نقف عليها بعد التتبع التام ، وكذا قال جماعة ممّن سبقنا نعم صريح النصوص السابقة انّه لا سبيل له عليها حتى موثّق سماعة الذي لم يذكر فيه الطلاق . ومنه يعلم ما في تفصيل الفاضل في المختلف بأنّ العدّة إن كانت بعد طلاق الوليّ فلا سبيل للزوج عليها وإن كانت بأمر الحاكم من غير طلاق كان أملك بها ، وذلك لأنّ الاوّل طلاق شرعي قد انقضت عدّته ، بخلاف الثاني ، فإنّ امرها بالاعتداد كان مبنيّاً على الظن بوفاته وقد ظهر بطلانه ، فلااثر لتلك العدة ، والزوجية
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 156 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 23 ، الحديث 1 ( 2 ) وسائل الشيعة 20 : 506 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 44 ، الحديث 2 ( 3 ) شرائع الاسلام 3 : 28