تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
( مسألة 19 - إن علم أن الفحص لا ينفع ولا يترتب عليه أثر فالظاهر سقوط وجوبه ، وكذا لو حصل اليأس من الاطلاع عليه في أثناء المدة ، فيكفي مضي المدة في جواز الطلاق والزواج ) . سقوط الوجوب فيهما هو الأصل لعدم الموضوعية للفحص والطلب وهو انما يكون طريقاً للعلم بحال الزوج من الحياة والممات . ( مسألة 20 - يجوز لها اختيار البقاء على الزوجية بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلق ولو بعد الفحص وانقضاء الأجل ، ولها أن تعدل عن اختيار البقاء إلى اختيار الطلاق ، وحينئذ لا يلزم تجديد ضرب الأجل والفحص . مسألة 21 - الظاهر أن العدة الواقعة بعد الطلاق عدة طلاق وإن كانت بقدر عدة الوفاةويكون الطلاق رجعياً ، فتستحق النفقة في أيامها وإن ماتت فيها يرثها لو كان في الواقع حياًوإن تبيّن موته فيها ترثه ، وليس عليها حداد بعد الطلاق . مسألة 22 - إن تبين موته قبل انقضاء المدة أو بعده قبل الطلاق وجب عليها عدة الوفاة ) . وجهه واضح . ( وإن تبين بعد انقضاء العدة اكتفي بها ، سواء كان التبيّن قبل التزويج أو بعده ، وسواء كان موته المتبيّن وقع قبل المدّه أو بعدها أوفى أثنائها أو بعد التزويج ) . لأنّ العدة عدة الطلاق كما مرّ فلافرق في انقضائها بين الموارد .