( وأمّا لو تبيّن موته في أثناء العدة فهل يكتفى باتمامها أو تستأنف عدة الوفاة من حين التبيّن ؟
وجهان بل قولان أحوطهما الثاني لو لم يكن الأقوى ) .
وجه الأول اطلاق الروايات الدالة على أنّ عدة المفقود عنها زوجها أربعة اشهر وعشراً ووجه الثاني اطلاق اخبار المتوفى عنها زوجها وأنّ ما مضى من العدة كانت عدة طلاق وكيف كان فإن وقع موت الزوج أثناء العدة فلا يبعد القول الثاني اي استئناف العدة وأمّا إن وقع قبل ذلك ثمّ تبين في أثناء العدة فالأقوى - على أنّ عدة المتوفى عنها زوجها من يوم موته لا من حين بلوغ الخبر كما هو المختار عدم وجوب اتمام عدة المفقود عنها زوجها ولا استئنافها بل يكفي الاعتداد من يوم موت الزوج .
( مسألة 23 : لوجاء الزّوج بعد الفحص وانقضاء الأجل فإن كان قبل الطلاق فهي زوجته ) .
لعدم الطلاق الرافع للزوجيّة ، فلابدّ إلّامن بقائها .
( وإن كان بعد ما تزوّجت بالغير فلا سبيل له عليها ) .
لظاهر النصوص ولكونها مطلّقة مزوّجة والطلاق وإن لم يكن عن الزوج لكنّه من الوليّ للغائب وهو الحاكم فيكون كالطلاق من الزوج .
( وإن كان في أثناء العدّة فله الرجوع إليها كما أنّ له ابقائها على حالها حتى تنقضي عدّتها وتبين عنه ) .
للنصوص الدالة على أنّها بحكم العدة الرجعية وإن كانت بقدر عدّة الوفاة ففي
فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 375
مساهمون: السيد ضياء المرتضوي
ص٣٧٥