تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
وردّه صاحب الجواهر بقوله « إنّ ذلك إذا كان استعلاماً وتفحصاً فلا مدخلية للعدالة فيه ايضاً ، ضرورة كونه كغيره مما يبحث عنه ويفحص وقدسمعت ما في موثق سماعة من اعتبار عدم علمها من الأرض وعدم اتيان كتاب منه ولا خبر في رفع امرها إلى الحاكم كما أنّك سمعت اعتبار عدم وجدان الحاكم اثراً له في الفعل المزبور بل قد عرفت تضمنها الاعتماد على الكتابة التي هي ليس طريقاً شرعياً ، وبالجملة لا مدخلية للعدالة في المقام واللَّه العالم » « 1 » . وكيف كان فالمستفاد من المسالك والجواهر اتفاقهما على أنّ المورد من باب الخبر فيعتبر فيه ما اعتبر في الخبر فكل على مبناه من اعتبار العدالة أو الوثاقة في الخبر الناشئ من دليله على الاعتبار من آية النبأ والروايات ومن سيرة العقلاء وليس للاستعلام خصوصية بل هو المنشأ للخبر كما لا يخفى . ( مسألة 14 - لا يعتبر أن يكون الفحص بالبعث أو الكتابة ونحوها من الحاكم ، بل يكفي من كل أحد حتى نفس الزوجة إذا كان بأمره بعد رفع الامر اليه ) . الاكتفاء بالفحص من كل أحد ولو من الزوجة قضاءً للاطلاق والفحوى ، وأمّا اعتباركونه بأمره وبعد الرفع اليه وعدم كفاية مطلق الفحص من دون الامر والرفع فمع كونه أحوط انّه المورد للنصوص فإنّها بين صريح وظاهر في مدخلية الوالي في ذلك ، وإن أبيت عن الدلالة على المدخلية فلااقلّ من عدم الدليل مع عدم الرفع فلابد من الاقتصار على مورد النص لكون الحكم على خلاف القواعد والضوابط ، وما في خبر السكوني عن جعفر عن أبيه ( ع ) « إنّ علياً ( ع ) قال في المفقود لا تتزوج امرأته حتى
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 32 : 296