وزيارة أرحامها ولا سيّما والديها ، نعم ينبغي بل الأحوط أن لا تبيت إلّافي بيتها الّذي كانت تسكنه في حياة زوجها ، أو تنتقل منه اليه للاعتداد بأن تخرج بعد الزوال وترجع عند العشي أو تخرج بعد نصف الليل وترجع صباحاً ) .
ولا اشكال فيه ، ويدل عليه اخبار كثيرة ، منها : ما مرّ آنفاً عن عمّار الساباطي عن أبيعبداللَّه ( ع ) انّه سأله « عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحلّ لها أن تخرج من منزلها في عدّتها ؟ قال : نعم وتختضب وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس المصبّغ وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج » « 1 » .
ومنها : ما عنه ايضاً ، عن أبيعبداللَّه ( ع ) « في المرأة المتوفى عنها زوجها هل يحلّ لها أن تخرج من منزلها في عدّتها ؟ قال : نعم » . الحديث « 2 » .
ومنها : خبر عبيد بنزرارة ، عن أبيعبداللَّه ( ع ) « في المتوفى عنها زوجها أتحجّ وتشهد الحقوق ؟
قالنعم » « 3 » .
ومنها : ما عن عبداللَّه بنبكير قال : سألت أباعبداللَّه ( ع ) « عن التي يتوفّى زوجها تحجّ ؟ قال : نعم وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل » « 4 » . إلى غيرها من الاخبار الناصّة على الجواز . فما في بعض الأخبار من المنع لابدّ من الحمل على الكراهة حملًا للظاهر على النصّ وهذا لا اشكال فيه وإنّما الاشكال في البيتوتة في غير بيتها بلا ضرورة وحاجة ، ففي الحدائق اختيار عدم الجواز إلّالضرورة ، قضاءً للجمع بين
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 234 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 29 ، الحديث 7
( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 243 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 33 ، الحديث 1
( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 244 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 33 ، الحديث 4
( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 243 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 33 ، الحديث 3