تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
اخبار المنع الذي هو أكثر الاخبار واخبار الجواز بما تضمنّته صحيحة الصفّار من الجاء الحاجة إلى ذلك والضرورة فتخرج نهاراً وتبيت في غيره ليلًا ، فبعد نقله اخبار الحداد وترك الزينة من صحيح ابن‌ابييعفور وخبرابيالعباس وزرارة وابيبصير ومحمد بن مسلم عن ابيعبداللَّه ( ع ) ومكاتبة الصفّار في الصحيح إلىمحمد الحسن بن علي ( ع ) وموثق عمّار الساباطي وابن بكير وخبر عبيد بن زرارة والبحث عن الزينة ، قال ما هذه عبارته : « بقي الكلام في اختلاف هذه الأخبار في جواز الخروج من بيتها والبيات في غيره ، فإنّ أكثر الأخبار قد دلّ على المنع بآكد وجه إلّامع الضرورة ، فتخرج بعد نصف الليل وتعود عشاءً ، وجملة منها قد دلّ على الجواز مطلقاً ، وهي الأخبار الأخيرة ، والظاهر الجمع بينها بما تضمّنته صحيحة الصفّار المتقدمة من إلجاء الحاجة إلى ذلك والضرورة فتخرج نهاراً ، وتبيت في غيره ليلًا . والشيخ في كتابي الأخبار جمع بينها بحمل أخبار النهي عن البيتوتة عن بيتها على الاستحباب كما هو قاعدته غالباً في جميع الأبواب ، وظاهر الأخبار المانعة بآكد منع لا يساعده . ومن أخبار المسألة زيادة على ما قدّمنا ما رواه أبو منصور أحمد بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج والشيخ في كتاب الغيبة عن صاحب‌الزمان ( ع ) ممّا كتب‌أجوبة مسائل محمّد بن عبداللَّه بن جعفر الحميري حيث سأله « عن المرأة يموت زوجها ، هل يجوز لها أن تخرج في جنازته أم لا ؟ التوقيع : تخرج في جنازته‌وهل يجوز لها وهي في عدتها أن تزور قبر زوجها أم لا ؟ التوقيع : تزور قبر زوجها ولاتبيت عن بيتها . وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حقّ يلزمها أم لا تخرج من بيتها وهي في عدتها ؟ التوقيع : إذا كان حقّ خرجت فيه وقضته ، وإن كان لها حاجة