ولم يكن لها من ينظر فيها خرجت لها حتّى تقضيهاولاتبيت إلّافي منزلها » « 1 » .
ثم قال : أقول : وهذا الخبر قد اشتمل على مافصّلناه في تلك الأخبار بعد حمل مطلقها على مقيّدها وملخّصه أنّه مع الضرورة إلى الخروج فلا إشكال في جواز الخروج وإن استلزم البيات في غير بيتها ، ومع عدم الضرورة فإنّه يرخّص لها الخروج لقضاء الحقوق التي يلزمها من عيادة مريض أو حضور تعزية ونحو ذلك منالحقوق التي يقوم بها النساء بعضهنّ لبعض ونحو ذلك من الأمور المستحبّة ، لكن لا تبيت إلّا في بيتها ، ولا ينافي ذلك الأخبار الدالّة على جواز الانتقال من منزل إلى آخر .
ومنها : زيادة على ما قدمناه ما رواه في الكافي عن معاوية بن عمّار في الموثّق عن أبي عبداللَّه ( ع ) قال :
سألته « عن المرأة المتوفّى عنها زوجها تعتدّ في بيتها أو حيث شاءت ؟ قال : بل حيث شاءت ، إنّ عليّا ( ع ) لمّا توفّي عمر أتى امّ كلثوم فانطلق بها إلى بيته » « 2 » .
وعن سليمان بن خالد في الصحيح قال : سألت أباعبداللَّه ( ع ) « عن امرأة توفّي عنها زوجها ، أين تعتدّ في بيت زوجها تعتدّ أو حيث شاءت ؟ قال : بل حيث شاءت ، ثمّ قال : إن عليّا ( ع ) لمّا مات عمر أتى امّ كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته » « 3 » .
وعن عبداللَّه بن سليمان قال سألت أباعبداللَّه ( ع ) قال : سألته « عن المتوفّى عنها زوجها أتخرج إلى بيت أبيها وامّها من بيتها إن شاءت فتعتد ؟ فقال : إن شاءت أن
هامش
( 1 ) الاحتجاج : 269 ، الغيبة : 246 ، وسائل الشيعة 22 : 245 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 33 ، الحديث 8
( 2 ) الكافي 6 : 115 / 1 ، وسائل الشيعة 22 : 242 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 32 ، الحديث 3
( 3 ) الكافي 6 : 115 / 2 ، تهذيب الأحكام 8 : 161 / 157 ، وسائل الشيعة 22 : 241 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 32 الحديث 1