تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
وتعارض الاخبار كلّها موثقة الساباطي كما قالوا وهي ما عنه ، عن أبيعبداللَّه ( ع ) أنه سأله « عن المرأة يموت عنها زوجها ، هل يحلّ لها أن تخرج من منزلها في عدّتها ؟ قال : نعم وتختضب وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس المصبّغ وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج » « 1 » . ولكنها شاذّة . ( مسألة 5 - الأقوى أن الحداد ليس شرطاً في صحة العدّة ، بل هو تكيلف مستقل في زمانها ، فلو تركته عصياناً أو جهلًا أو نسياناً في تمام المدّة أو بعضها لم يجب عليها استئنافها وتدارك مقدار ما اعتدّت بدونه ) . لانّه هو غاية ما يستفاد من الروايات ولا دلالة فيها على الشرطية ولا عليها دليل آخر حال الضرورة . ( مسألة 6 - لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة والذميّة ) . قضاءً للاطلاق . ( كما لا فرق على الظاهر بين الدائمة والمنقطعة ) . للزوم العدّة عليها ايضاً وتشملها الروايات ايضاً لانّها زوجة . ( نعم لا يبعد عدم وجوبه على من قصرت مدّة تمتّعها كيوم أو يومين ) . وذلك للانصراف .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 234 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 29 ، الحديث 7