تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
الحيض ، ولا بوقوعه في ابتداء الطهر الأوّل على وجه لايمضي منه إلّامقدار زمان وقوع الطلاق كما هو واضح « 1 » . ( فإن كانت مستقيمة الحيض بأن تحيض في كل شهر مرّة كانت عدّتها ثلاثة قروء ، وكذا إذا تحيض في كل شهر أزيد من مرّة أو ترى الدم في كل شهرين مرة ، وبالجملة كان الطهر الفاصل بين حيضتين أقلّ من ثلاثة أشهر ) . فإنّ مقتضى عموم الكتاب والسنة شموله لمن تحيض في كل شهر مرّة بل هو القدر المتيقن منه ، ويدل عليه نصوص : منها : صحيحة الحلبي ، عن ابيعبداللَّه ( ع ) قال : « لا ينبغي للمطلّقة أن تخرج إلّاباذن زوجها حتّى تنقضي عدّتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم‌تحض » « 2 » . ومنها : ما عن محمد بن‌قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : « المطلّقة تعتدّ في بيتها ولا ينبغي لها أن تخرج حتّى تنقضي عدّتها ، وعدّتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إلّاأن تكون تحيض » « 3 » . ومنها : ما عن داود بن‌سرحان ، عن ابيعبداللَّه ( ع ) قال : « عدّة المطلّقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم‌تكن تحيض » « 4 » . ومنها : ما رواه الحلبي ايضاً ، عن ابيعبداللَّه ( ع ) قال : « عدّة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لاتطهر ثلاثة أشهر ، وعدّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 32 : 225 - 226 ( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 198 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 12 ، الحديث 1 ( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 198 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 12 ، الحديث 2 ( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 198 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 12 ، الحديث 3