تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
صحيحة حماد بن‌عيسى ، عن ابيعبداللَّه ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : « إذا كانت الحرّة تحت العبد فالطلاق والعدّة بالنساء يعني يطلّقها ثلاثاً وتعتدّ ثلاث حيض » « 1 » . وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته « عن حرّ تحته أمة أو عبد تحته حرّة كم طلاقها وكم عدّتها ؟ فقال : السنة في النساء في الطلاق ، فإن كانت حرّة فطلاقها ثلاثاً وعدّتها ثلاثة أقراءوإن كان حرّ تحته أمة فطلاقه تطليقتان وعدّتها قرئان » « 2 » . والأمة وإن كانت تحت حرّ فعدّتها قرئان أو شهر ونصف لأنّ المدار في العدّة هو النساء كما مرّ قبيل ذلك والصحيحة الثانية دالّة على حكم المسألة ايضاً والمبعضة فيها وجهان ، من تغليب الحرّية عليها واستصحاب بقاء العدّة واستصحاب بقاء التحريم إلى بعد العدّة فتعتدّ عدّة الحرّة ، ومن اصالة البراءة من الزائد ، ومن استصحاب عدم التحريم إلى أن يثبت الناقل لحريّتها اجمع ، والأقوى الاوّل لحكومة الاستصحاب وعدم حجية الاستصحاب الأزلي ، وعن الشافعي الثاني . السادس : لافرق في العدة بالأقراء والشهور بين المطلقة ، أو المفسوخة بسبب منها أو منه ، أو الموطوئة بالشبهة ، بلا خلاف بين الأصحاب بل عليه الاتفاق ظاهراً ، وذلك لأنّ المستفاد من الكتاب والسنّة حصر العدّة فيهما اى الاقراء والشهور وليست هنا عدّة أخرى فلابدّ في غير المطلّقة ممّن ثبت لهم العدّة ، الاعتداد بإحديهما ايضاً ، قضاءً للحصر والجمع بين دليله ودليل الاعتداد ، ولك أن تقول : إنّ أصل العدّة في المطلقةوأنّ غيرها ملحق بها فيها فيلحقه حكمها هذا مع أنّ العرف لا يرى الفرق بينهما وانّه لا خصوصية في المعتدّة بل الخصوصية والمناط للاعتداد وإن كان في غير المطلقّة فادلّة مقدار عدّة الطلاق دليل على اعتداد في الفسخ وغيره بالفحوى والغاء
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 258 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 41 ، الحديث 1 ( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 256 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 40 ، الحديث 1
فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 286 | السيد ضياء المرتضوي