وجملة من الأصحاب قد استدلّوا بالآية المذكورة بتقريب انّه لولا قبول قولهنّ في ذلك لم يؤتمن في الكتمانوالاخبار وإن قلنا بانّها راجعة إلى عدم المنازع لكنّ الظاهر عدم الفرق بينه وبين وجود المنازع إلّا في اليمين .
( مسألة 10 - لو اتفق الزوجان على ايقاع الطلاق ووضع الحمل واختلفا في المتقدم والمتأخر ؛ فقال الزوج : « وضعت بعد الطلاق فانقضت عدّتك » وقالت : « وضعت قبله وأنا في العدّة » أو انعكس ، لا يبعد تقديم قولها في بقاء العدّة والخروج منها مطلقا من غير فرق بين ما لم يتفقا على زمان أحدهما أو اتفقا عليه ) .
عدم الفرق لعدم حجيّة اصالة تأخرّ الحادث وأمّا أصل القبول فمرّ وجهه في المسألة السابقة .
( مسألة 11 - لو طلّقت الحائل أو انفسخ نكاحها ) .
والمسألة متعرّضة لبيان العدّة في ثلاثة أصناف من النساء ، أحدها : مستقيمة الحيض المفسّرة بقوله « وبالجملة إنّ الطهر الفاصل بين حيضتين اقلّ من ثلاثة أشهر » ثانيها : من كانت في سنّ من تحيض ولاتحيض إمّا لعدم بلوغها سنّ المتعارف في الحيض وإمّا لانقطاعها بجهة من الجهات المذكورة في المتنثالثها : من تحيض ولكنّ الفصل بين حيضتين يكون أزيد من ثلاثة أشهر وقبل الخوض في البحث ينبغي التعرض لبعض الأمور :
الاوّل : المشهور بل الظاهر أنّ القرء بالفتح والضمّ لفظ مشترك بين الطهر والحيض . وهو يجمع على « قروء » و « اقراء » و « أقرء » لكون الاستعمال فيهما بلا رعاية العلاقة وبالسوية ، كقوله ( ص ) لفاطمة بنتابيحبيش « دعي الصلاة أيام
فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 281
مساهمون: السيد ضياء المرتضوي
ص٢٨١