تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
( وكان مدّتها بعد انقضاء نفاسها إذا اتصل بالوضع ) . لأنّ العدة هي الطهر ثلاثاً والنفاس ليس بطهر . ( ولو تأخر دم النفاس يحسب النقاء المتخلل بين الوضع والدم قرءً من العدّة الثانية ولو كان بلحظة ) . بلا خلاف ولا اشكال كما هو مقتضى القواعد وهو واضح . ( مسألة 9 - لو ادّعت المطلقة الحامل أنّها وضعت فانقضت عدّتها وأنكر الزوج أو انعكس فادّعى الوضع وانقضاء العدة وأنكرت هي أو ادّعت الحمل وأنكر أو ادّعت الحمل والوضع معاً وأنكرهما يقدّم قولها بيمينها بالنسبة إلى بقاء العدّة والخروج منها لا بالنسبة إلى آثار الحمل غير ما ذكر على الظاهر ) . عدم السماع بالنسبة إلى سائر آثار الحمل موافق للقواعد حيث إنّ اليمين على المنكر فلابدّ من انطباقه على أحدهما بالموازين المذكورة في القضاء كالمطابقة للأصل أو الظاهر وغيرهما وأمّا السماع بالنسبة إلى بقاء العدّة والخروج منها لانّها المؤتمنة على فعلها حيث إنّها ذات يد فيصدّق قولها فيها ، وعليه ظاهر الأصحاب والاخبار ، ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : « العدّة والحيض للنساء إذا ادّعت صدّقت » « 1 » . وعن مجمع البيان عن الصادق ( ع ) في قوله تعالى ( ولايحلّ لهنّ أن يكتمن ما خلق اللَّه في ارحامهنَّ ) قال : قد فوّض اللَّه إلى النساء ثلاثة أشياء : الحيض والطهر والحمل » « 2 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 222 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 24 ، الحديث 1 ( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 222 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 24 ، الحديث 2