تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
ثم في كشف اللثام والجواهر الاستدلال بعدم كفاية الوضع من الزنا بأنّ العدّة لاستبراء الرحم ووضع الحمل من الزنا غير كافٍ فيه ، ومرادهما غير معلوم ، لوضوح حصول الاستبراء بالوضع إلّاأن يقال : إنّه من الممكن انعقاد نطفة بالزنا ونطفة بالنكاح فبوضع الاوّل لاتنقضى العدّة . ( مسألة 7 - لو كانت حاملًا باثنين فالأقوى عدم البينونة إلّابوضعهما فللزوج الرجوع بعد وضع الاوّل ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ، ولا تنكح زوجاً إلّابعد وضعهما ) . وفي المسألة خلاف ، فعن غير واحد من الأصحاب بل المعروف بينهم انقضائها بوضعهما ، وعن بعضهم حصول البينونة بالاوّل وأمّا تزويجها بالآخر فبوضع الثاني ، وهو مختار الشيخ في النهاية وكذا ابن‌حمزة وصاحبي الحدائق والوسائل . استدلّ للمشهور بظاهر الأدلة وبالاستصحاب والاحتياط ، وللثاني برواية عبد الرحمن بن‌البصرى ، عن ابيعبداللَّه ( ع ) قال : سألته « عن رجل طلّق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحداً وبقي واحد ، قال : تبين بالاوّل ولاتحّل للأزواج حتى تضع ما في بطنها » « 1 » . وهي كالنص بل نصّ في المسألة لكن في سندها الضعف بجعفر بن‌سماعة . ومنه قد ظهر حكم فروع أخرى كخروج بعض الولد وموتها وعدم انقضائها ، وممّا استدلّ به للمشهور يظهر حكم خروج بعض الولد فالعدّة غير منقضية واحكام الزوجية مع رجعية الطلاق مترتبة فإن مات الزوجة في تلك الحال يرثه الزوج ويكون محرماً لها وأولى بغسلها ودفنها من الغير ؛ نعم إن كان الباقي جزءً غير معتدّ به كإصبع مقطوع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 196 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 10 ، الحديث 1