والحق هو الأول لظاهرالمقابلة الموجودة في الكتاب في آية واحدة ( واللّائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدّتهنّ ثلاثة أشهر واللّائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ ) « 1 » وفي الطائفتين من الروايات في عدة الحبلى وعدة المطلقة . فمن الأولى صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : « طلاق الحامل واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه » « 2 » .
ومن الثانية صحيحة داود بن سرحان عن ابيعبداللَّه ( ع ) قال : « عدّة المطلّقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض » « 3 » .
والتعدّد غير مضرّ بفهم العرف ، بل في قوله تعالى ( ولايحلّ لهنّ أن يكتمن ما خلق اللَّه في أرحامهن ) « 4 » بعد الحكم بالتربّص ثلاثة قروء اشعار بذلك فتدبّر .
هذا وتدلّ على الثاني اخبار ؛ منها : صحيحة أبي بصير قال : قال ابوعبداللَّه ( ع ) : « طلاق الحامل الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين » « 5 » .
ومنها : صحيحة الحلبي ، عن ابيعبداللَّه ( ع ) قال : « طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين » « 6 » .
ومنها : خبر ابيالصباح ، عن ابيعبداللَّه ( ع ) قال : « طلاق الحامل واحدة وعدّتها أقرب الأجلين » « 7 » .
هامش
( 1 ) الطلاق ( 65 ) : 4
( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 193 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 9 ، الحديث 1
( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 198 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 12 ، الحديث 3
( 4 ) البقرة ( 2 ) : 228
( 5 ) وسائل الشيعة 22 : 193 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 9 ، الحديث 2
( 6 ) وسائل الشيعة 22 : 195 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 9 ، الحديث 6
( 7 ) وسائل الشيعة 22 : 194 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 9 ، الحديث 3