پرش به محتوای اصلی

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحه 269

پدیدآورندگان:

ص۲۶۹
حيضة واحدة ثمّ ارتفع حيضها ، فقال‌تعتدّ بالحيضة وشهرين مستقبلين فإنّها قد يئست من المحيض » « 1 » . والدلالة تامّة والسند لا كلام فيه لوثاقة الكل إلّايزيد بن‌اسحاق فلم يوثّق في كلام الشيخ والنجاشي لكن في توثيق العلّامة والشهيد الثاني كفاية لاسيّما مع أنّ الثاني قائل بلزوم البيّنة في الوثاقة ، هذا مضافاً إلى ورود المدح فيه ، وإلى عمل الأصحاب بها فلا اقلّ من كونها حسنة ومعتبرة إن لم تكن صحيحة ومورد الرواية وإن كانت ذات الاقراء لكنّ ذات الشهور ملحقة بها فحوىً والغاءً بل وعلّة حيث إنّ اليأس شامل عرفاً لليأس عن الحيض بالفعل وهي ذات الاقراء أو بالقوّة وهى ذات الشهور كما لا يخفى . وبذلك يظهر ايضاً حكم فروع المسألة ممّا هو مذكور في المتن وغيره . ( مسألة 5 - المطلقة ومن ألحقت بها ان كانت حاملًا فعدّتها مدّة حملها ، وتنقضي بأن تضع ولو بعد الطلاق بلا فصل ) . وعليه الاجماع بقسميه بل ضرورة الفقه ، والأصل في ذلك ، الكتاب والسنّة . أمّا الكتاب فقوله تعالى ( وأولات الأحمال اجلهنّ أن يضعن حملهنّ ) كما مرّ . وأمّا السنة فهي كثيرة يأتي في أثناء البحث بعضها « 2 » . فلا اشكال ولا خلاف في أنّ العدّة بالوضع في الجملة وإنّما الخلاف والاشكال في انّه العدّة مطلقاً وإن بلغ إلى ما دون سنةٍ أو انّه عدّة فيما كان أقرب الأجلين منه ومن مضيّ الاقراء أو الأشهر ؟ المشهور هو الأوّل وعن الصدوق وابن‌حمزة هو الثاني بل يظهر من السيّد وابن‌ادريس وجود مخالف غيرهما ايضاً وإن كنّا لم نتحققه .
پاورقی
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 191 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 6 ، الحديث 1 ( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 193 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 9