تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
« ويتم بعدم القول بالفصل » فغير تمام لأنّ الحجّة هي القول بعدم الفصل لاعدم القول بالفصل ، وأمّا عدم استلزام الشيوع في الخارج وبحسب المصداق الشيوع بحسب الاستعمال والندرة في الأخير فيكون تماماً وفي محله لكنّه مخدوش في المورد ومحلّ البحث حيث إنّ الموضوع في الاخبار تلك العناوين المضافة إلى النساء لا المطلقة وكثرة استعمالها في القبل فقط غير بعيد . هذا مع أنّ القول بكون كثرة الوجود في أمثال هذه العناوين مما هو مورد للأسئلة والأجوبة موجبة لكثرة الاستعمال غير جزاف بل وجاهته موجّهة .

حكم المقطوع

الثالثة : المعروف بين الأصحاب بل ظاهر الكلّ عدم اعتبار الأنثيين وكفاية دخول الخصيّ المعبّر عنه في المتن بمقطوع الأنثيين ، في وجوب العدّة فإنّه وإن كان لا ينزل ولكنّه يولج ويدخل فيكون بمنزلة الفحل الذي يجامع ولاينزل ، والمعتبر في الباب هو محض الادخال والايلاج والتقاء الختانين ولومع عدم الانزال كما عرفت ، قضاءً لاطلاق الاخبار المنقولة المعتبرة في اوّل المسألة بل لظهور صحيحة ابن‌سنان في عدم اعتباره ، ويدل على الكفاية بالخصوص صحيحة ابيعبيدة الحذّاء ، قال : سئل أبو جعفر ( ع ) « عن خصيّ تزوّج امرأة وهي تعلم انّه خصيّ ، قال : جائز ، قيل له : انّه مكث معها ما شاء اللَّه ثم طلّقها هل عليها عدّة ؟ قال : نعم ، أليس قد لذّمنها ولذّت منه ؟ قيل له : فهل كان عليها فيما يكون منه غسل ؟ قال : إن كان إذا كان ذلك منه أمنْت فإنّ عليها غسلًا ، قيل : فله أن يرجع بشيء من الصداق إذا طلّقها ؟ قال : لا » « 1 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 21 : 227 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 13 ، الحديث 4
فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 258 | السيد ضياء المرتضوي