تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
الفرج عليه فهو ليس بأزيد من الاستعمال ، مع انّه في لسان اللغة والعرف لاالكتاب والسنّة . هذا كلّه مع عدم تناسبه لأصل المعنى في الفرج ونصوص تفسير آية الحرث إن لم يكن فيها من جهة السؤال شهادة على الانصراف فلا اقلّ من عدم الشهادة من رأس ، وأمّا اللذة المذكورة فيما رواه أبو عبيدة الحذّاء قال : سئل أبو جعفر ( ع ) « عن خصيّ تزوج امرأة وهي تعلم انّه خصيّ ، قال : جائز ، قيل له : إنّه مكث معها ما شاء اللَّه ثم طلّقها هل عليها عدّة ؟ قال : نعم ، أليس قد لذّ منها ولذّت منه ؟ قيل له : فهل كان عليها فيما يكون منه غسل ؟ قال : ان كان إذا كان ذلك منه أمنتْ فإنّ عليها غسلًا ، قيل : فله أن يرجع بشيء من الصداق إذا طلّقها ؟ قال : لا » « 1 » ، فهي في مقام بيان عدم مانعية حيث الخصاء وليست ناظرة إلى الدخول وعدمه . وبعبارة أخرى ، الاطلاق في مقام كفاية الاستلذاذ وإن كان من الخصيّ ودخوله في مقابل مانعية الخصاء لا في مقام كفايته مطلقاً ولو مع الخلوة وعدم الدخول حتى يكون شاملًا للدبر ايضاً . وأمّا قوله في صدق الماء بالانزال في الدبر فهو اجتهاد في مقابل النص لأنّ « العدّة من الماء » في مقابل الخلوة فالحصر إضافي كما مرّ ، والتمام بعدم القول بالفصل في قوله
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 21 : 227 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 13 ، الحديث 4