تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
بذلك في العدّي خاصّة وصرّحوا بنفيه في السنّي » « 1 » . إلّاأنّه مع ذلك كلّه فاعتبار العدّي في التسع هو الحق الحقيق القابل للتصديق للاجماع ، والصحيحة غير معتبرة وذلك لاعراض الأصحاب عنها ، وفي الجواهر قال : يتأيّد الاجماع بوجوه من مفهوم القيد المرويّ عن الخصال في تعداد المحرّمات بالسنّة قال ( ع ) « وتزويج الرجل امرأة قد طلّقها للعدّة تسع تطليقات » « 2 » . ومن مفهوم الشرط « 3 » فيما ذكره علّي بن‌ابراهيم في تفسيره ، مصرّحاً في آخره بأنّ هذه هي التي لاتحلّ لزوجها الاوّل أبداً « 4 » . ومن خبر معلّى بن‌خنيس ، عن ابيعبداللَّه ( ع ) « في رجل طلّق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوّجها ثم طلّقها فتركها حتّى حاضت ثلاث حيض ثم تزوّجها ثم طلّقها من غير أن يراجع ثم تركها حتّى حاضت ثلاث حيض ، قال : له أن يتزوّجها أبداً ما لم‌يراجع ويمس » . الحديث « 5 » . ومن الموثق الّذي رواه ابن‌بكير دليلًا له عن أبي جعفر ( ع ) « فإنّ فعل هذا بها - يشير إلى طلاق السنّة مائة مرّة هدم ما قبله وحلت له بلا زوج » « 6 » ومن الروايات
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 25 : 271 ( 2 ) وسائل الشيعة 20 : 409 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الباب 1 ، الحديث 1 ( 3 ) هذا ما ذكره الأستاذ والظاهر هو مفهوم الحصر ولعلّ مراده هو هذا . « المقرر » ( 4 ) تفسير القمي 1 : 79 ، بحار الأنوار 102 : 2 / 6 ( 5 ) وسائل الشيعة 22 : 115 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 3 ، الحديث 13 ( 6 ) وسائل الشيعة 22 : 117 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 3 ، الحديث 16