تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
المسألة الثانية . هذا لا كلام فيه ، وأمّا الحرمة الأبدية بعد التاسعة فاشترطوا فيه شرطين : أحدهما : الرجوع في العدّة في الطلاق الثاني والثالث فيحصل ستة رجوعات فلاتحصل الحرمة الأبدية بالنكاح ، وثانيهما : اشتراط الدخول ، فالحرمة الأبدية في الطلاق العدّي لاغيره ، واصل الحكم مع قطع النظر عن الشرطين اجماعي ولا كلام ولا اشكال فيه وعليه الروايات : منها : ما عن أبي بصير ، عن ابيعبداللَّه ( ع ) في حديث قال : سألته « عن الّذي يطلّق ثم يراجع ثم يطلّق ثم يراجع ثم يطلّق ، قال : لاتحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره فيتزوّجها رجل آخر فيطلّقها على السنّة ثم ترجع إلى زوجها الأوّل فيطلّقها ثلاث مرّات وتنكح زوجاً غيره فيطلّقها « ثلاث مرّات على السنّة ثم تنكح فتلك التي لاتحلّ له أبداً ، والملاعنة لاتحلّ له أبداً » « 1 » . ومنها : صحيحة زرارة وداود بن‌سرحان ، عن ابيعبداللَّه ( ع ) في حديث قال : « والّذي يطلّق الطلاق الّذي لاتحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ثلاث مرّات وتزوّج ثلاث مرّات لاتحلّ له أبداً » « 2 » . ومنها : مكاتبة محمد بن‌سنان ، عن الرضا ( ع ) فيما كتب اليه في العلل : « وعلة الطلاق ثلاثاً لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث لرغبة تحدث أو سكون غضبه إن كان ويكون ذلك تخويفاً وتأديباً للنساء وزجراً لهنّ عن معصية أزواجهنّ فاستحقّت المرأة الفرقة والمباينة لدخولها فيما لا ينبغي من معصية زوجهاوعلّة تحريم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 118 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 4 ، الحديث 2 ( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 120 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 4 ، الحديث 4
فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 205 | السيد ضياء المرتضوي