ممّا يوهن النسبة وبوهنها يقوى احتمال الانصراف .
( الثاني : طلاق الصغيرة اي من لمتبلغ التسع وان دخل بها ) .
ويدل عليه الاخبار ، منها : صحيحة حمّاد بنعثمان ، عن ابيعبداللَّه ( ع ) قال : سألته « عن التي قد يئست من المحيض والتي لايحيض مثلها ، قال : ليس عليها عدّة » « 1 » .
ومنها : مرسلة جميل بندراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( ع ) « في الرجل يطلّق الصبيّة التي لم تبلغ ولا يحمل مثلها ، فقال : ليس عليها عدّة وإن دخل بها » « 2 » .
وكذا مرسلته الأخرى عن أحدهما ( ع ) « في الرجل يطلّق الصبية التي لمتبلغ ولا يحمل مثلها وقد كان دخل بها والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع حيضها فلا يلد مثلها ، قال : ليس عليهما عدّة وإن دخل بهما » « 3 » .
ومنها : صحيحة عبد الرحمن بنالحجّاج قال : قال أبوعبداللَّه ( ع ) : « ثلاث يتزوّجن على كل حال : التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قال : قلت : وما حدّها ؟ قال : إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين ، والتي لميدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت ، وما حدّها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة » « 4 » . ومع تلك الأخبار كما لا كلام ولابحث في أصل المسألة فكذلك في العمومية للدخول ، وفي الجواهر وإن دخل بها للأمن من اختلاط المائين .
وإنّما البحث والكلام في أنّ الحدّ هل هو عدم البلوغ وعدم الحمل أو عدم الوصول
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 177 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 2 ، الحديث 1
( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 178 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 2 ، الحديث 2
( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 178 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 2 ، الحديث 3
( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 179 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 2 ، الحديث 4