تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
إلى غيرهما من الروايات . ولقائل أن يقول : إنّ ما جاء في الفتاوى ليستفاد من النصوص أيضاً . ثم إنّه لا اختلاف في معنى طلاق العدّة نصّاً وفتوى وهو الطلاق الرّجعي مع الرجوع في العدّة والوطئ فيها وهو يوجب الحرمة أبداً بعد التاسعة ، وتقسيم الطلاق الصحيح إلى السنّي والعدّي غير جامع لأنّه لا يشمل الطلاق الرّجعي الّذي يرجع بلا وطئ مع انّه أيضاً صحيح . ( وهو ستّة : الأوّل ، الطلاق قبل الدخول ) . العدد لاخلاف فيه نصّاً وفتوىً كما في صريح الجواهر واخبار الأول ، منها : ما عن زرارة ، عن أحدهما ( ع ) « في رجل تزوج امرأة بكراً ثم طلّقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات كلّ شهر تطليقة ، قال : بانت منه في التطليقة الأولى ، واثنتان فضل ، وهو خاطب يتزوّجها متى شاءت وشاء بمهر جديد . قيل له : فله أن يراجعها إذا طلّقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر ؟ قال : لا ، إنّما كان يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها اوّلًا ، فأمّا قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها ، قد بانت منه ساعة طلّقها » « 1 » . وما عن أبي بصير ، عن ابيعبداللَّه ( ع ) قال : « إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقةً واحدة فقد بانت منه وتزوّج من ساعتها إن شاءت » « 2 » . إلى غيرهما من الأحاديث « 3 » . وهذا في الجملة لا كلام فيه وإنّما الكلام في أنّ الدخول المعتبر عدمه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 175 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 1 ، الحديث 2 ( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 175 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 1 ، الحديث 3 ( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 175 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 1