تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
اليائسة ، وفيها أقوال ثلاثة ثالثها وهو المشهور التفصيل بين القرشية بل هي والنبطية وغيرها بالخمسين في الغير والستين في القرشية والملحقة بها ، وهو مقتضى الجمع بين الروايات ، وأمّا التفصيل بين العبادات فالخمسون والعدّة فالستون فليس بأزيد من احتمال جمعٍ في الاخبار وهو جمع بلا شاهد ويكون تبرعيّاً كما سيظهر ، ومنشأ الاختلاف هو الروايات فإنّها ايضاً على طوائف ثلاث ، فمنها دالّة على الخمسين مطلقاً وهي صحيحة عبد الرحمن بن‌الحجاج كما مرّت آنفا « 1 » وما عنه ، عن ابيعبداللَّه ( ع ) قال : « حدّ التي قد يئست من المحيض خمسون سنة » « 2 » . وما عن أحمد بن‌محمد بن‌ابينصر ، عن بعض أصحابنا قال : قال ابوعبداللَّه ( ع ) « المرأة التي قد يئست من المحيض حدّها خمسون سنة » « 3 » . ومنها : ما يدلّ على الستين مطلقا وهي ما عن عبد الرحمن بن‌الحجاج ايضاً قال : سمعت أباعبداللَّه ( ع ) يقول : « ثلاث يتزوّجن على كلّ حال : التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض . قلت : ومتى تكون كذلك ؟ قال : إذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض » . الحديث « 4 » . وما عنه ، عن ابيعبداللَّه ( ع ) في حديث قال : « قلت : التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ؟ قال : إذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض » « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 179 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 2 ، الحديث 4 ( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 335 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 31 ، الحديث 1 ( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 335 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 31 ، الحديث 3 ( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 183 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 3 ، الحديث 5 ( 5 ) وسائل الشيعة 2 : 337 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 31 ، الحديث 8