تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
ومنها : الدالّة على التفصيل بين القرشية وغيرها وهي مرسلة ابن‌أبيعمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبيعبداللَّه ( ع ) قال : « إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم ترحمرة إلّاأن تكون امرأة من قريش » « 1 » . ومرسلة الصدوق قال : « روي أنّ المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم ترحمرة إلّاأن تكون امرأة من قريش » « 2 » . ومرسلته الأخرى التي تكون مثل الأولى : قال الصادق ( ع ) : « المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم‌تر حمرة إلّاأن تكون امرأة من قريش ، وهو حدّ المرأة التي تيأس من المحيض » « 3 » . وما عن الشيخ في المبسوط : تيأس المرأة إذا بلغت خمسين سنة إلّاأن تكون امرأة من قريش فإنّه روى ، أنّها ترى دم الحيض إلى ستّين سنة « 4 » . وما عن المفيد في المقنعة ، قال : « قد روي أنّ القرشية من النساء والنبطية تريان الدم إلى ستّين سنة » « 5 » . فالاخبار المفصّلة خمسة ، وهذه الطائفة المفصّلة طريق للجمع بين الطائفتين الأوليين بحمل المطلق من كلّ منهما على المقيد فيها ، والايراد عليه بأنّ المرسلة المعتبرة وهي الأولى لا تصريح فيها بالستين ، كما أنّها ليست صريحة في الحيض‌وبأنّ البقية لارسالها غير قابلة للاعتماد ورفع اليد عن المطلقات والشهرة الجابرة غير موجودة فإنّ الأقوال في المسألة ثلاثة وأنّ الخمسين مطلقاً هو المحكي عن السرائر وطلاق الشرائع والمدارك والجمل لابن البرّاج والنهاية وربّما مال اليه النافع والمنتهى كما قيل وأنّ الشيخ ؛ الّذى هو من أئمة الفقه والحديث له قولان في كتبه ، فمع عدم عمله
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 335 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 31 ، الحديث 2 ( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 182 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 3 ، الحديث 4 ، ( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 336 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 31 ، الحديث 7 ( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 336 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 31 ، الحديث 5 ، المبسوط 1 : 42 ( 5 ) وسائل الشيعة 2 : 337 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 31 ، الحديث 9