تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
الشهادة على الطلاق المستقبل إشهاد على الوعد به . فليس شيء منهما إشهاداً على الطلاق المعتبر كتاباً وسنّة وإجماعاً ، وبذلك يظهر أنّ ما في مضمر أحمد بن محمد ، قال : « سألته عن الطلاق‌فقال : على طهر وكان علي ( ع ) يقول : لا يكون طلاق إلّابالشهود ، فقال له رجل : إن طلّقها ولم يشهد ثم أشهد بعد ذلك بأيام فمتى تعتدّ ؟ فقال : من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق » « 1 » . من الإشهاد بعد الطلاق بأيّام ، محمول على الإشهاد مع الطلاق ثانياً وإلّا فهو مطروح بالمخالفة للكتاب والسنّة مع انّه معرض عنه . ( نعم لو شهدا باقراره بالطلاق لم يعتبر اجتماعهما ، لا في تحمّل الشهادة ولا في أدائها ) . وذلك واضح لاطلاق أدلة الشهادة والبيّنة ولعدم الدليل على اعتباره « 2 » . ( ولا اعتبار بشهادة النساء وسماعهنّ لا منفردات ولا منضمات بالرجال ) . وظاهر الكتاب والسنّة والفتاوى اعتبار كونهما ذكرين ، كما في الجواهر ، فلا عبرة بحضور النساء بل ولا الخناثى في إنشاء الطلاق ، لا منفردات ولا منضمات إلى الرجال ، ويدلّ عليه صريح صحيح ابن‌أبي نصر ، وفيه : « لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 28 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الباب 10 ، الحديث 10 ( 2 ) ولأنّ هذه الشهادة ليست شهادة على الطلاق بل على الإقرار بالطلاق الواقع صحيحاً والواجد للشرائط ، قضاءً لظاهر كلام الرجل عند اقراره بطلاقها ومن تلك الشرائط وقوعه عند حضور شاهدين عدلين ، وهو واضح . « المقرر »