السنّة أيتزوّجها الرجل ، فقالألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم ، وتزوّجوهنّ فلا بأس بذلك » « 1 » .
( وهذا الحكم جارٍ في غير الطلاق أيضاً ، فنأخذ بالعول والتعصيب منهم الميراث مثلًا مع بطلانهما عندنا ، والتفصيل لا يسع هذا المختصر ) .
وكلّ ما في المسألة هو من موارد قاعدة الالزام المعتبرة فتوى ونصّاً مع كون غير واحد منها ، إن لم يكن كلّها ، مورداً للنصّ الخاصّ أيضاً « 2 » .
قلنا في بداية القول في الصيغة أنّ العلّامة ( قّدسسّره ) في القواعد ذكر شروطاً خمسة فيها ، وإلى هنا قد مرّت ثلاثة من تلك الشروط .
الشرط الرابع : وقوع الطلاق في محله فلا يصح طلاق جزء من الزوجة بلا إشكال وعليه الاجماع كما انّه لا يصح وقوعه على الرجل ، للحصر في أخبار الطلاق بلا خلاف ولا كلام ، وصاحب الجواهر ( قّدسسّره ) متعرّض له ؛ فمن أرادها فليراجع « 3 » .
الشرط الخامس : هو قصد الانشاء في الصيغة ولا كلام فيه أيضاً وشرطيّته واضحة ؛ والطلاق هو كغيره من العقود والايقاعات .
پاورقی
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 73 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الباب 30 ، الحديث 5
( 2 ) والأستاذ وإن تعرّض هنا لجلّ مباحث القاعدة لكن حذفها هنا رجاء أن يجعلها بحثاً مستقلًا
( 3 ) جواهر الكلام 32 : 94