قال الصادق ( ع ) في مرسل الحسن بن محبوب : « والمرأة إذا ارتدّت عن الإسلام استتيبت فإن تابت وإلا خلدت في السجن وضيّق عليها في حبسها » « 1 » .
وقال الباقر ( ع ) : « إذا ارتدّت المرأة عن الإسلام لم تقتل ولكن تحبس أبداً » « 2 » .
وقال الصادق ( ع ) في المرتدّة عن الإسلام : « لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب وتضرب على الصلوات » « 3 » .
حكم المرتدّ الملّي
وأمّا إن كان المرتدّ ملّياً ، ففي المتن : « وأمّا الملّي سواء كان رجلًا أو امرأة فلا تنتقل أمواله إلى ورثته إلا بالموت وينفسخ النكاح بين المرتدّ وزوجته المسلمة ، وكذا بين المرتدّة وزوجها المسلم بمجرّد الارتداد بدون اعتداد مع عدم الدخول ، ومعه وقف الفسخ على انقضاء العدّة ، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته وإلا انكشف أنّها بانت عنه عند الارتداد » .
وقد نقلنا آنفاً كلام صاحب « المستند » ، حيث قال : « وغيره لا تقسّم تركته ما دام حيّاً » « 4 » .
وقال صاحب « الجواهر » : « لو كان المرتدّ لا عن فطرة . . . استتيب فإن تاب وإلا قُتل إجماعاً بقسميه ونصوصاً . . . و . . . لا يقسّم ماله حتّى يقتل أو يموت وإن التحق
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 332 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتدّ ، الباب 4 ، الحديث 6 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 330 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتدّ ، الباب 4 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 330 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتدّ ، الباب 4 ، الحديث 1 .
( 4 ) . مستند الشيعة 41 : 19 .