الزوجية وإن لم تتب حتّى انقضت العدّة بانت من زوجها » .
والفرق بينهما أنّ التوبة كاشفة عن بقاء الزوجية من أوّل الأمر وعدم التوبة كاشفة عن البينونة من أوّل الأمر - على ما في « التحرير » - أو ناقلة ، حيث قال : « عادت الزوجية » فإن لم تتب فلم تعدّ الزوجية .
وقال صاحب « المستند » بعد بيان حكم المرتدّ الفطري إن كان رجلًا : « وغيره لا تقسّم تركته ما دام حيّاً » « 1 » .
وهذا الحكم شامل للمرأة المرتدّة الفطرية والمرتدّ الملّي مطلقاً ، واستدلّ هو عليه بالأصل وعدم الدليل .
وقال صاحب « الجواهر » : « المرأة المرتدّة عن فطرة لا تقتل وتستتاب ، فإن لم تتب تحبس وتضرب أوقات الصلاة وتستخدم الخدمة الشاقة » « 2 » .
وقال أيضاً : « لو ارتدّ أحد الزوجين . . . قبل الدخول وقع الفسخ في الحال مطلقاً . . . ويسقط المهر إن كان من المرأة . . . ونصفه إن كان من الرجل و . . . بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدّة . . . . نعم يعتبر في الزوج أن يكون عن ملّة » « 3 » .
ودليل خروج المرأة المرتدّة عن نكاح الزوج - لو لم تتب إلى حين انقضاء عدّتها إن كانت مدخولة - عدم جواز نكاح المسلم بالكافرة وكذا خروجها عنه من حين ارتداد أحدهما إن كانت غير مدخولة ، ولا فرق بين أن يكون النكاح قبل الكفر أو بعده ، ويستثنى منه نكاح المسلم بالكتابية مطلقاً أو منقطعاً .
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 41 : 19 .
( 2 ) . جواهر الكلام 34 : 39 .
( 3 ) . جواهر الكلام 47 : 30 - 49 .