وقال صاحب « الجواهر » : « يمنع القاتل من الإرث إذا كان عمداً وظلماً ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه وهما الحجّة » « 1 » .
واستند إلى الحكمة ، إذ لولاه لم يأمن مستعجل الإرث .
وتدلّ عليه الروايات :
منها : صحيحة هشام بن سالم عن الصادق ( ع ) : « قال رسول الله ( ص ) : لا ميراث للقاتل » « 2 » .
ومنها : رواية أبي بصير عنه ( ع ) : « لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه » « 3 » .
ومنها : رواية القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل قتل امّه يرثها ؟ قال : « سمعت أبي ( ع ) يقول : . . . أيّما رجل ذي رحم قتل قريبه لم يرثه » « 4 » .
ومنها : رواية الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به ؟ فقال : « لا ولا يرث أحدهما الآخر إذا قتله » « 5 » .
ومنها : روايته الأخرى عنه ( ع ) : « إذا قتل الرجل أباه قتل به وإن قتله أبوه لم يقتل به ولم يرثه » « 6 » .
ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان ، قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل قتل امّه أيرثها ؟ قال : « إن كان خطأ ورثها وإن كان عمداً لم يرثها » « 7 » .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 36 : 39 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 30 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 7 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 31 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 7 ، الحديث 5 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 31 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 7 ، الحديث 6 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 31 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 7 ، الحديث 7 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 30 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 6 ، الحديث 4 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 34 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 9 ، الحديث 2 .