هذا الشرط بعض الروايات المذكورة في « الجواهر » وغيره بعد ادّعاء صاحب « الجواهر » : « الإجماع بقسميه عليه » .
3 . أن لا تتزوّج الزوجة ، قبل انقضاء السنة ، فلو تزوجت قبله فلا ترث منه ، ففي خبر الحذّاء ومالك بن عطية عن أبي الورد عن الباقر ( ع ) : « فإن كانت تزوّجت بعد انقضاء العدّة فإنّها لا ترثه » « 1 » .
والمسألة إجماعية نقلًا وتحصيلًا على ما في « الجواهر » « 2 » .
4 . أن لا يكون الطلاق بالتماس الزوجة كالمختلعة والمبارئة .
قال صاحب « الجواهر » : « في ثبوت الإرث مع سؤالها الطلاق تردّد ، من إطلاق الأدلّة ومن خصوص خبر الهاشمي السابق ، أشبهُه أنّه لا إرث ، وكذا لو خالعته أو بارئته ، للخبر المزبور المعتضد بالأصول ، بل بخبر سماعة والمرسل وإن لم يحكم بهما في السابق ، لكن لا بأس بتقوية الدليل بهما » « 3 » .
ففي خبر محمّد بن القاسم الهاشمي عن الصادق ( ع ) : « لا ترث المختلعة ولا المبارئة ولا المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً إذا كان ذلك منهنّ في مرض الزوج وإن مات ، لأنّ العصمة قد انقطعت منهنّ ومنه » « 4 » . ومثله خبر سماعة « 5 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 152 : 22 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 22 ، الحديث 5 .
( 2 ) . جواهر الكلام 152 : 32 .
( 3 ) . جواهر الكلام 154 : 32 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 229 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 15 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 228 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 14 ، الحديث 9 .