ومرسل الكليني في « الكافي » : « ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط » « 1 » . فبعد تعارض الأخبار وتساقطها نرجع إلى كتاب الله فإن اقتضى عقد المتعة الزوجية ، فالتوارث ثابت وإلا فلا .
2 . كون الزوجة في حبال الزوج
قال صاحب « المستند » : « الزوجان يتوارثان ما دامت الزوجة في حبال الزوج وإن لم يدخل بها ، للإجماع وصدق الزوجية وأصالة عدم اشتراط الدخول ، فيدلّ عليه جميع العمومات والإطلاقات المتقدّمة » .
وقال صاحب « الجواهر » : « الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج وكانت خالية من موانع الإرث السابقة وإن لم يدخل بها ، ضرورة صدق اسمها بدونه ، فيندرج فيما دلّ على إرثها من الكتاب والسنة وكذا يرثها الزوج وإن لم يدخل بها كذلك أيضاً ، مضافاً إلى الإجماع بقسميه فيهما والنصوص المستفيضة بالخصوص فيهما ، فالحكم فيهما معاً واضح » « 2 » .
فالمدّعى في ذيل هذا الشرط أربعة :
أ - عدم اشتراط الدخول
فلو مات أحدهما قبل الدخول يرث الآخر منه ، وحيث إنّ المسألة إجماعية واضحة - كما في « الجواهر » - فلا نطيل البحث عنها .
ب - ثبوت التوارث في الطلاق الرجعي
فلو كان الطلاق رجعياً ومات أحدهما قبل انقضاء العدّة ، يرث الآخر منه .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 67 : 21 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 32 ، الحديث 4 .
( 2 ) . جواهر الكلام 196 : 39 .