الاشتراط ، ولا الشرط فقط حتّى يرد جواز اشتراط توارثهما أزيد من نصيب الزوجين أو اشتراط عدم منعها من العقار وغيرها ممّا لا ترثه الدائمة » « 1 » .
لكن قال صاحب « الجواهر » : « التحقيق عدم إرثها مطلقاً ، بل لو اشترطا ذلك في العقد على غير جهة الوصيّته ، بطل العقد ، بناءً على اقتضاء بطلان الشرط بطلانه » « 2 » .
والدليل على ثبوت التوارث بالاشتراط صحيحتا محمّد بن مسلم عن الصادق ( ع ) والبزنظي عن الرضا ( ع ) ففي الأولى منهما : « إن اشترطا الميراث فهما على شرطهما » « 3 » . وفي الثانية منهما : « تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ، إن اشترطت كان ، وإن لم تشترط لم يكن » « 4 » .
ونقل صاحب « الجواهر » عن ثاني الشهيدين : « أنّه بهما يجاب عن أدلّة الفريقين لدلالتهما على كون اشتراط الميراث سائغاً لازماً فيثبت به ، وعلى أنّ أصل الزوجية لا يقتضيه ، فتكون الآية مخصوصة بهما » « 5 » .
وعمدة الإشكال ، أنّ المتمتّع بها إن كانت زوجة ترث بحكم الآية وإن لم تكن زوجة لا ترث سواء اشترطا أم لا . ويدلّ على عدم التوارث مطلقاً صحيح سعيد بن يسار عن الصادق ( ع ) : « ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط » « 6 » .
هامش
( 1 ) . كتاب النكاح ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 228 : 20 .
( 2 ) . جواهر الكلام 195 : 30 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 67 : 21 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 32 ، الحديث 5 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 66 : 21 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 32 ، الحديث 1 .
( 5 ) . جواهر الكلام 193 : 30 - 194 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 67 : 21 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 32 ، الحديث 7 .