وسقط جدّة الامّ والباقي للجدّ من قبل الأب وسقط جدّ الأب » « 1 » .
2 . ما حكى في « فقه الرضا » ( ع ) : « فإن ترك جدّاً من قبل الأب وجدّاً من قبل الامّ فللجدّ من قبل الامّ الثلث وللجدّ من قبل الأب الثلثان » « 2 » .
الأقوال الأخر :
قد بيّنا قول المشهور واستدلالهم وأنّهم حكموا بأنّ الحكم في جميع الصور التسعة واحد ، لكن في مقابل هذا القول أقوال أخر بالتفصيل .
فقال الفضل بن شاذان والعمّاني : « إذا اجتمعت الجدّتان فللجدّة للُامّ السدس وللجدّة للأب النصف والباقي يردّ عليهما بالنسبة ، تنزيلًا لهما منزلة الأختين » .
وقال الصدوق : « إنّ لأب الامّ السدس ولأب الأب الباقي ، تنزيلًا لهما منزلة الأخوين » .
وقال التقي وابن زهرة والكيدري : « إنّ للمتّحد من قبل الامّ السدس ، ذكراً كان أو أنثى ، وللمتعدّد الثلث نحو كلالة الامّ » .
قال صاحب « الجواهر » بعد نقل الأقوال المذكورة : « ولم نعرف لهم ما يدلّ على ذلك سوى خبر زرارة : « أقرأني أبو جعفر ( ع ) صحيفة الفرائض ، فإذا فيها لا ينقص الجدّ من السدس شيئاً ورأيت سهم الجدّ فيها مثبتاً » ، وما دل على تنزيل الجدّ منزلة الأخ والجدّة منزلة الأخت » « 3 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة : 176 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 9 ، الحديث 2 .
( 2 ) . مستدرك الوسائل 183 : 17 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 8 ، الحديث 2 .
( 3 ) . جواهر الكلام 153 : 39 .