بكفرهم ، كما حرّم على القاتل عقوبة لقتله ، فأمّا المسلم فلأيّ جرم وعقوبة يحرم الميراث » « 1 » .
وقال صاحب « الجواهر » : « ولا ينعكس عندنا بل يرث المسلم الكافر ، أصليّاً ومرتدّاً فإنّ الإسلام لم يزده إلا عزّاً كما في النصوص « 2 » ، ولا ينافيه النبوي : « لا يتوارث أهل ملّتين » « 3 » . إذ المراد نفيه من الطرفين بأن يرث كلّ منهما الآخر ، كما ورد تفسيره بذلك في بعضها لا أنّ المراد منه نفي إرث المسلم للكافر ، خلافاً لأكثر أهل الخلاف » « 4 » .
ومراده ممّا ورد في تفسيره كلام الصادق ( ع ) حيث قال : « نرثهم ولا يرثونا إنّ الإسلام لم يزده في حقّه إلا شدّة » « 5 » .
ومثله في رواية علي بن إبراهيم ، إلا أنّه قال : « إنّ الإسلام لم يزده إلا عزّاً في حقّه » « 6 » .
استدلال العامّة
احتجّوا بما نقل اسامة عن رسول الله ( ص ) : « لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم » « 7 » وبما ورد عنه ( ص ) : « لا يتوارث أهل ملّتين » « 8 » .
هامش
( 1 ) . الفقيه 334 : 4 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 11 : 26 - 18 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث .
( 3 ) . وسائل الشيعة 15 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 1 ، الحديث 14 .
( 4 ) . جواهر الكلام 16 : 39 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 15 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 1 ، الحديث 14 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 15 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 1 ، ذيل الحديث 14 .
( 7 ) . صحيح مسلم 1233 : 3 / 1614 .
( 8 ) . السنن الكبرى ، البيهقي 218 : 6 .