تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
مسألة : 3 هل نسخت هذه الآية ؟ يعتقد الكثير من المفسرين أن هذه الآية قد نسخت بالآية 234 من هذه السورة التي سبق بيانها وفيها ورد أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام ، وعلى الرغم من أن تلك الآية تأتي قبل هذه الآية من حيث الترتيب ولكننا نعلم أن الآيات في السورة لم ترتب بحسب نزولها ، بل قد نجد آيات متأخرة في النزول وضعت متقدمة في الترتيب ، وقد جرى ذلك للتناسب بين الآيات ولأمر من رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . ويرى هؤلاء المفسرين أيضا أن حق النفقة لمدة سنة كاملة كان قبل نزول آيات الإرث ، ولكن بعد أن قررت آيات الإرث للزوجين مقدارا من الإرث زال هذا الحق عنها ، فعلى هذا فإن الآية محل البحث منسوخة من جهتين ( من جهة مقدار زمان العدة ومن جهة النفقة ) . وذكر المرحوم ( الطبرسي ) في " مجمع البيان " أن جميع العلماء اتفقوا أن هذه الآية منسوخة . ثم يذكر حديثا عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أن الرجل في العصر الجاهلي إذا مات كانت زوجته تتمتع بالنفقة لمدة سنة كاملة ثم أنها تخرج من بيت زوجها بدون ميراث ، وبعد ذلك نزلت الآيات المتعلقة بإرث الزوجة ونسخت هذه الآية بتعيين الربع أو الثمن من الميراث لها . وعلى هذا يجب أن تحسب نفقة المرأة في مدة العدة من حصتها من الإرث ، وكذلك ورد عن الإمام الصادق أيضا أن الآية التي تقرر العدة أربعة أشهر وعشرة أيام وكذلك آية الإرث قد نسختا هذه الآية ( 1 ) . وعلى كل حال ، يستفاد من كلمات العلماء أن عدة الوفاة كانت في زمان
هامش
1 - مجمع البيان : ج 1 و 2 ص 345 ذيل الآية المبحوثة .