روايات
حديث سوم از استطاعت و تفويض
الحديث الثالث :
محمد بن أبى عبد اللَّه عن سهل بن زياد و على بن ابراهيم عن أحمد بن محمد ، و محمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن على بن الحكم عن صالح النبى قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام : هل للعباد من الاستطاعة شىء ؟ قال فقال لى : اذا فعلوا الفعل كانوا مستطيعين بالاستطاعة التى جعلها اللَّه فيهم ، قال : قلت : و ما هى ؟ قال : الآلة مثل الزانى اذا زنى كان مستطيعا للزناء حين زنى و لو أنه ترك الزناء و لم يزن كان مستطيعا لتركه اذا ترك ، قال :
ثم قال : ليس له من الاستطاعة قبل الفعل قليل و لا كثير و لكن مع الفعل و الترك كان مستطيعا ، قلت : فعلى ما ذا يعذبه ؟ قال : بالحجة البالغة و الآلة التى ركب فيهم ، ان اللَّه لم يجبر أحدا على معصيته و لا اراد - ارادة حتم - الكفر من أحد و لكن حين كفر كان في ارادة اللَّه أن يكفر ، و هم في ارادة اللَّه و في علمه أن لا يصيروا الى شىء من الخير ، قلت : أراد منهم أن يكفروا ؟ قال : ليس هكذا أقول و لكنى أقول : علم أنهم سيكفرون فاراد الكفر لعلمه فيهم و ليست هى ارادة حتم انما هى ارادة اختيار
.