. . . . . . . . . .
شرح
« المقنع » قال : « رويت أنّ من ترك شعرة متعمّداً لم يغسلها من الجنابة فهو في النار » . « 1 » ويدلّ عليه أيضاً روايات أُخر ، دالّة على مسح اللمعة التي بقيت في ظهر أبي جعفر ( عليه السّلام ) لم يصبها الماء ، « 2 » أو على وجوب الإعادة على من ترك بعض ذراعه ، أو بعض جسده من غسل الجنابة . « 3 » وصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها ، لا تدري يجري الماء تحته ، أم لا ، كيف تصنع إذا توضّأت ، أو اغتسلت ؟
قال
تحرّكه حتّى يدخل الماء تحته ، أو تنزعه .
وعن الخاتم الضيق ، لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضّأ ، أم لا ، كيف تصنع ؟
قال
إن علم أنّ الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضّأ .
« 4 » لكن هنا روايات ربّما تدلّ على خلاف ما ذكرنا ، كرواية زرارة الصحيحة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : قلت له : أرأيت ما كان تحت الشعر .
قال
كلّ ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ، ولا يبحثوا عنه ، ولكن يجري عليه الماء .
« 5 » باعتبار إطلاقها ، وعدم وجود إشعار فيها بالاختصاص بالوضوء .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 41 ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 41 ، الحديث 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب الوضوء ، الباب 42 ، الحديث 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة ، أبواب الوضوء ، الباب 46 ، الحديث 2 .