تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
. . . . . . . . . .
شرح
كما أنّه لا فرق في الشعر بين الخفيف منه والكثيف ؛ لأنّ الملاك وصول الماء إلى نفس البشرة . كما عرفت ، هذا بالنسبة إلى الظاهر . وأما الباطن : فقد صرّح في المتن تبعاً لغير واحد من الأصحاب بعدم وجوب غسله ، بل عن « المنتهى » و « الحدائق » نفي الخلاف فيه . ويدلّ عليه مضافاً إلى الأصل ، بعد عدم دلالة شيء من الروايات المتقدّمة على وجوب غسل الباطن أيضاً ؛ لظهورها كما عرفت في لزوم غسل ظاهر البشرة فقط مرسلة أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : الجنب يتمضمض ويستنشق . قال لا إنّما يجنب الظاهر . « 1 » ورواها الصدوق ، عن أبي يحيى ، عمّن حدّثه مع زيادة ولا يجنب الباطن ، والفم من الباطن . « 2 » قال الصدوق : وروي في حديث آخر أنّ الصادق ( عليه السّلام ) قال في غسل الجنابة إن شئت أن تتمضمض وتستنشق فافعل ، وليس بواجب ؛ لأنّ الغسل على ما ظهر لا على ما بطن . « 3 » وفي رواية عبد اللَّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) لا يجنب الأنف والفم ، لأنّهما سائلان . « 4 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 24 ، الحديث 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 24 ، الحديث 7 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 24 ، الحديث 8 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 24 ، الحديث 5 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 97 | الشيخ فاضل اللنكراني