تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
. . . . . . . . . .
شرح
فإنّ إيجاب غسل الجسد من لدن قرنه إلى قدميه ، ظاهر عرفاً في لزوم غسل البشرة ، لا ما أحاط بها من الشعر أوّلًا ، ولزوم التمامية والاستيعاب ثانياً . والاكتفاء بالمسح على الشعر في الرأس في باب الوضوء ، إنّما هو لأنّه لا يتبادر من المسح على ما عليه الشعر نوعاً إلّا مسح الشعر الذي عليه ، وهذا بخلاف الغسل ، خصوصاً مع تعليقه بالجسد الظاهر في البشرة . ومثلها صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السّلام ) عن غسل الجنابة . فقال تغسل يدك اليمنى من المرفقين ( المرفق خ ل ) إلى أصابعك ، وتبول إن قدرت على البول ، ثمّ تدخل يدك في الإناء ، ثمّ اغسل ما أصابك منه ، ثمّ أفض على رأسك وجسدك ، ولا وضوء فيه . « 1 » وقد وقع مثل هذه العبارة في رواية حكم بن حكيم . « 2 » وفي موثّقة سماعة ثمّ يفيض الماء على جسده كلّه . « 3 » وفي صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) بعد الأمر بالصبّ على الرأس ثلاثاً ، وعلى سائر الجسد مرّتين فما جرى عليه الماء فقد طهر . « 4 » وفي حسنة زرارة أو صحيحته فما جرى عليه الماء فقد أجزأه « 5 » وغير ذلك من
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 7 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 8 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 2 .