. . . . . . . . . .
شرح
فإنّ إيجاب غسل الجسد من لدن قرنه إلى قدميه ، ظاهر عرفاً في لزوم غسل البشرة ، لا ما أحاط بها من الشعر أوّلًا ، ولزوم التمامية والاستيعاب ثانياً .
والاكتفاء بالمسح على الشعر في الرأس في باب الوضوء ، إنّما هو لأنّه لا يتبادر من المسح على ما عليه الشعر نوعاً إلّا مسح الشعر الذي عليه ، وهذا بخلاف الغسل ، خصوصاً مع تعليقه بالجسد الظاهر في البشرة .
ومثلها صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السّلام ) عن غسل الجنابة .
فقال
تغسل يدك اليمنى من المرفقين ( المرفق خ ل ) إلى أصابعك ، وتبول إن قدرت على البول ، ثمّ تدخل يدك في الإناء ، ثمّ اغسل ما أصابك منه ، ثمّ أفض على رأسك وجسدك ، ولا وضوء فيه .
« 1 » وقد وقع مثل هذه العبارة في رواية حكم بن حكيم . « 2 » وفي موثّقة سماعة
ثمّ يفيض الماء على جسده كلّه .
« 3 » وفي صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) بعد الأمر بالصبّ على الرأس ثلاثاً ، وعلى سائر الجسد مرّتين
فما جرى عليه الماء فقد طهر .
« 4 » وفي حسنة زرارة أو صحيحته
فما جرى عليه الماء فقد أجزأه « 5 »
وغير ذلك من
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 7 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 8 .
( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 2 .