تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 598

مساهمون:

ص٥٩٨
. . . . . . . . . .
شرح
كما أنّ قوله ( عليه السّلام ) فإنه لا يجوز ذلك تأكيد لعدم جواز الصلاة على ذلك الموضع حتّى ييبس . ويردّ هذا القول أُمور : الأوّل : ما عرفت من ظهور السؤال في كونه راجعاً إلى الطهارة ، مع عدم إشعار فيه بخصوص الصّلاة ، بل هو ناظر إلى أمر كلّي ؛ وهو أنّ الشمس هل تكون مطهّرة للأرض أم لا ؟ ولا معنى للعدول عن الجواب إلى الجواب بجواز الصّلاة إلّا على تقدير كونه مساوقاً لبيان الطهارة التي هي محطّ سؤاله ، فالاستشعار المذكور في غير محلّه ، بل ظاهر السؤال بحاله . الثاني : ما قد يقال : من أنّ الضمير في ييبس غير راجع إلى الجبهة أو الرجل ، بل الظاهر رجوعه إلى الموضع ؛ لقربه ، ولأنّ مرجع الضمير لو كان هو الجبهة أو الرجل ، لكان الأولى أن يقول : « حتّى تيبس » بدلًا عن حتّى ييبس وذلك لأنّ الجبهة والرجل مؤنّثتان ، إحداهما : لفظية ، والأُخرى : سماعية . هذا ، والظاهر عدم تمامية هذا الإيراد ؛ وذلك لأنّ رجوع الضمير إلى الموضع يستلزم مضافاً إلى تحقّق التكرار في الكلام ؛ لأنّه ( عليه السّلام ) قد صرّح في الجملة الأُولى ؛ أي السابقة على هذه الجملة : بعدم جواز الصلاة على الموضع القذر إذا كان رطباً قبل أن ييبس ، ولا وجه للتكرار أصلًا أخذ بعض القيود غير الدخيلة ؛ فإنّ توقّف جواز الصلاة على الموضع القذر مع الرطوبة المستفادة من قوله حتّى ييبس على هذا التقدير على حصول اليبس ، أمر متحقّق بنحو الإطلاق ، ولا فرق فيه بين أن تكون الجبهة أو الرجل رطبة أو يابسة ، ففرض رطوبة العضو المماسّ مع الأرض ، يكشف عن مدخليته في الحكم المذكور في هذه الجملة ، وهو لا يتمّ إلّا