تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
. . . . . . . . . .
شرح
أي لا يجب غسله لأجل الصلاة ، لا أنّه ليس بنجس ، كما ذهب إليه الصدوق . وأمّا الغائط ، فلا يجب غسله أصلًا ، بل يجوز التمسّح بالأحجار ونحوها كما مرّ ، في أحكام التخلّي . وبالجملة : فالدليل على الاكتفاء بالمرّة في المتنجّس بالأعيان النجسة المعهودة ما عدا البول قائم ، ومع قيامه لا يبقى مجال للاستصحاب ، وإذا كان المتنجّس بها من دون واسطة يكفي فيه المرّة ، فالمتنجّس بها مع الواسطة تكفي فيه المرّة بطريق أولى بالأولوية القطعية . الكلام في المتنجّس بالبول مع الواسطة نعم ، يبقى الكلام في المتنجّس بالبول مع الواسطة ، وأنّه هل يعتبر فيه التعدّد كالمتنجّس من دون واسطة ، أو يكتفي فيه بالمرّة ؟ ربّما يقال : بالثاني نظراً إلى رواية العيص بن القاسم قال : سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء . فقال إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه « 1 » . فإنّ مقتضى إطلاقها الاكتفاء بالغسلة الواحدة في المتنجّس بالماء المتنجّس بالبول أو بغيره من النجاسات والأقذار . ولكنّه ربّما يناقش في الاستدلال بالرواية تارة : من جهة الإضمار ، وأخرى : من جهة الإرسال . ولكن يدفعها : أنّ جلالة شأن العيص وعلوّ مقامه ، مانع عن احتمال رجوعه في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 9 ، الحديث 14 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 530 | الشيخ فاضل اللنكراني