تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
. . . . . . . . . .
شرح
وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ، ثمّ صلّيت فيه ، ثمّ رأيته بعد ، فلا إعادة عليك وكذلك البول « 1 » . فإنّ مقتضى الأشدّية عدم الاكتفاء في المنيّ بالمرّة ، وإن كان لازمها عدم الاكتفاء بالمرّتين أيضاً ، وإلّا لا تحقّق الأشدّية ، إلّا أنّ الظاهر الاتّفاق على عدم لزوم الزائد عليهما . وفيه مضافاً إلى أنّ مقتضى هذا الوجه لزوم التعدّد في المنيّ ، لا في مطلق النجاسات كما هو المدّعى أنّ الاستدلال به يبتني على أن يكون المراد من الأشدّية هي الأنجسية ، مع أنّه غير معلوم ؛ لأنّه يحتمل في الأشدّية وجوه متعدّدة ، أظهرها أنّ المراد منها سعة دائرة نجاسة المنيّ ؛ حيث إنّه نجس من كلّ حيوان ذي نفس سائلة ، محرّماً كان ، أم محلّلًا ، بخلاف البول ، فإنّه تختصّ نجاسته بخصوص المحرّم . وقد فصّلنا القول في ذلك في مبحث نجاسة المنيّ ، فليراجع . ومنها : ما في روايتي الحسين والبزنطي المتقدّمتين في الفرع الأوّل ؛ من تعليل وجوب صبّ الماء على البول مرّتين بقوله ( عليه السّلام ) فإنّما هو ماء . نظراً إلى أنّ البول الذي يكون ماءً إذا اقتضى التعدّد ، فالثخانة والقوام أولى بالاقتضاء . ويدفعه : أنّه يتمّ لو كان التعليل لوجوب التعدّد ، مع أنّ الظاهر كونه تعليلًا لكفاية الصبّ في مقابل الغسل ، فلا ارتباط له بالمقام . ومنها : الاستصحاب ، فإنّه مع الاكتفاء بالمرّة يشكّ في زوال النجاسة المتحقّقة ، ومقتضى الاستصحاب بقاؤها إلى أن يحصل التعدّد .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 16 ، الحديث 2 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 527 | الشيخ فاضل اللنكراني