تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
. . . . . . . . . .
شرح
للرواية على ما عرفت ، وأمّا دليل الغسل فلا مجال لهذا الاحتمال فيه ، فعلى تقدير تفسيره بغسلة التطهير كما هو مبنى هذا القول لا محيص عن الالتزام بتحقّق الزوال قبله ؛ إمّا بالغسل أو بغيره كما لا يخفى . نعم ، يكفي استمرار إجراء الماء وصبّه بعد الزوال ولا حاجة إلى عنوان التعدّد أصلًا . في اعتبار انفصال الغسالة واعتبار العصر الأمر الثاني : أنّه يعتبر في التطهير أي تطهير غير الإناء بالماء القليل انفصال الغسالة ، سواء كان مثل البدن ونحوه ممّا لا ينفذ فيه الماء ، أم كان مثل الثياب والفرش ممّا ينفذ فيه الماء ويقبل العصر ، غاية الأمر أنّه يكفي في الأوّل مجرّد انفصال الماء ؛ أي معظمه ، ويعتبر في الثاني العصر أو ما يقوم مقامه ؛ لعدم تحقّق الانفصال فيه بدون العصر ، فهو مقدّمة لانفصال الغسالة عن المغسول . والوجه في اعتبار الانفصال ما قيل : من أنّ عنوان الغسل يتوقّف صدقه على انفصال الغسالة عن المغسول ؛ لوضوح أنّه لو أخذ كفّه وصبّ الماء عليه بحيث لم تنفصل عنها الغسالة لم يصدق أنّه غسل يده . ويرد عليه : ما مرّ سابقاً من عدم مدخلية الانفصال في صدق الغسل فهل يتوقّف تحقّق الغسل المأمور به في آية الوضوء ، على انفصال مائه عن الوجه واليدين ؛ بحيث لا يتحقّق المأمور به قبل الانفصال ؟ ! ومن المعلوم بطلانه ، فالانفصال غير داخل في مفهوم الغسل . نعم ، ربّما يقال كما في المستمسك : بأنّ الانفصال منصرف أدلّة التطهير ، ولو
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 533 | الشيخ فاضل اللنكراني