تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
. . . . . . . . . .
شرح
قال يعيد الصلاة ؛ لأنّ الحديد نجس . وقال لأنّ الحديد لباس أمل النار ، والذهب لباس أهل الجنّة « 1 » . نظراً إلى أنّ حكمه بكفاية المسح بالماء ، معلّلًا ب‍ أنّ الحديد نجس يعطي أنّ طبيعة النجس تنجّس ملاقياتها بالرطوبة ، وتزول نجاستها بمجرّد أن أصابها الماء ، وهو معنى كفاية الغسل مرّة واحدة . نعم ، تطبيق ذلك على الحديد لا يخلو من عناية ؛ لوضوح عدم كون الحديد نجساً ، ولا أنّه منجّس لما يلاقيه ، إلّا أنّه أمر آخر . وقال الشيخ ( قدّس سرّه ) : وهذا محمول على الاستحباب دون الإيجاب ؛ لأنّه شاذّ مخالف للأخبار الكثيرة . ويرد على الاستدلال بها : أنّه مع قطع النظر عن ورود الرواية في الحديد ، وهو لا يكون نجساً كما عرفت ، أنّ غاية مفادها أنّ كلّ نجاسة يجب غسلها لأجل الصلاة ، وإذا لم تغسل يوجب ذلك بطلان الصلاة ولزوم الإعادة ، وأمّا أنّ كلّ نجس يكفي في تطهيره الغسل فضلًا عن المسح فلا دلالة للرواية عليه بوجه ، فكيف يستفاد منها إطلاق وجوب الغسل مع كلّ نجاسة كما لا يخفى ؟ ! وقد انقدح ممّا ذكرنا ، عدم تمامية شيء من الوجوه الثلاثة ، وعدم نهوضه لإثبات الاكتفاء بالغسل مرّة في مطلق النجاسات بمعناها الأعمّ من المتنجّسات . وأمّا ما استدلّ به على لزوم التعدّد ، فوجوه أيضاً : منها : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال : ذكر المنيّ وشدّده وجعله أشدّ من البول . ثمّ قال إن رأيت المنيّ قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة ، فعليك إعادة الصّلاة ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 83 ، الحديث 6 .