تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
. . . . . . . . . .
شرح
وممّا ذكرنا انقدح أقوائية مراعاة الاحتياط في المرأة بالنسبة إلى الرجل المريض . هذا تمام الكلام في السبب الأوّل من السببين الموجبين للجنابة . في سببية الجماع للجنابة وأمّا السبب الثاني ، فهو الجماع وإن لم يتحقّق الإنزال ، قال في « الجواهر » : « إجماعاً محصّلًا ، ومنقولًا مستفيضاً ، كاد يكون متواتراً ، بل هو كذلك » . والنصوص الدالّة عليه كثيرة ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال إذا أدخله فقد وجب الغسل ، والمهر ، والرجم . « 1 » ورواية البزنطي صاحب الرضا ( عليه السّلام ) في محكيّ كتاب « النوادر » قال : سألته ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال إذا أولجه وجب الغسل ، والمهر ، والرجم . « 2 » وصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا ( عليه السّلام ) عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج ، فلا ينزلان ، متى يجب الغسل ؟ فقال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل . فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال نعم . « 3 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 6 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 6 ، الحديث 8 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 6 ، الحديث 2 .