. . . . . . . . . .
شرح
وممّا ذكرنا انقدح أقوائية مراعاة الاحتياط في المرأة بالنسبة إلى الرجل المريض . هذا تمام الكلام في السبب الأوّل من السببين الموجبين للجنابة .
في سببية الجماع للجنابة وأمّا السبب الثاني ، فهو الجماع وإن لم يتحقّق الإنزال ، قال في « الجواهر » : « إجماعاً محصّلًا ، ومنقولًا مستفيضاً ، كاد يكون متواتراً ، بل هو كذلك » .
والنصوص الدالّة عليه كثيرة ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟
فقال
إذا أدخله فقد وجب الغسل ، والمهر ، والرجم .
« 1 » ورواية البزنطي صاحب الرضا ( عليه السّلام ) في محكيّ كتاب « النوادر » قال : سألته ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ؟
فقال
إذا أولجه وجب الغسل ، والمهر ، والرجم .
« 2 » وصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا ( عليه السّلام ) عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج ، فلا ينزلان ، متى يجب الغسل ؟
فقال
إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل .
فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟
قال
نعم .
« 3 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 6 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 6 ، الحديث 8 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 6 ، الحديث 2 .