تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
. . . . . . . . . .
شرح
المشهور إلى الاكتفاء بغسل الجنابة عن الجميع ، وقد قوّاه المستشكل في ذيل كلامه ، فراجع . ومنها : رواية شهاب بن عبد ربّه قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الجنب يغسّل الميّت ، أو من غسّل ميّتاً له أن يأتي أهله ، ثمّ يغتسل ؟ فقال سواء ، لا بأس بذلك إذا كان جنباً غسل يده وتوضّأ ، وغسّل الميّت وهو جنب ، وإن غسّل ميّتاً توضّأ ، ثمّ أتى أهله ، ويجزيه غسل واحد لهما . « 1 » ومنها : رواية زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد . « 2 » ومنها : رواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سئل عن رجل أصاب من امرأة ، ثمّ حاضت قبل أن تغتسل . قال تجعله غسلًا واحداً . « 3 » والأمر بجعلهما غسلًا واحداً لا يدلّ على الوجوب ؛ لكونه في مقام توهّم الحظر ، ويدلّ عليه الرواية الآتية . ومنها : رواية عمارّ الساباطي ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن المرأة يواقعها زوجها ، ثمّ تحيض قبل أن تغتسل . قال إن شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل فليس عليها شيء ، فإذا طهرت اغتسلت غسلًا واحداً للحيض والجنابة . « 4 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 43 ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 43 ، الحديث 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 43 ، الحديث 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 43 ، الحديث 7 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 174 | الشيخ فاضل اللنكراني