. . . . . . . . . .
شرح
المشهور إلى الاكتفاء بغسل الجنابة عن الجميع ، وقد قوّاه المستشكل في ذيل كلامه ، فراجع .
ومنها : رواية شهاب بن عبد ربّه قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الجنب يغسّل الميّت ، أو من غسّل ميّتاً له أن يأتي أهله ، ثمّ يغتسل ؟
فقال
سواء ، لا بأس بذلك إذا كان جنباً غسل يده وتوضّأ ، وغسّل الميّت وهو جنب ، وإن غسّل ميّتاً توضّأ ، ثمّ أتى أهله ، ويجزيه غسل واحد لهما .
« 1 » ومنها : رواية زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال
إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد .
« 2 » ومنها : رواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سئل عن رجل أصاب من امرأة ، ثمّ حاضت قبل أن تغتسل .
قال
تجعله غسلًا واحداً .
« 3 » والأمر بجعلهما غسلًا واحداً لا يدلّ على الوجوب ؛ لكونه في مقام توهّم الحظر ، ويدلّ عليه الرواية الآتية .
ومنها : رواية عمارّ الساباطي ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن المرأة يواقعها زوجها ، ثمّ تحيض قبل أن تغتسل .
قال
إن شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل فليس عليها شيء ، فإذا طهرت اغتسلت غسلًا واحداً للحيض والجنابة .
« 4 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 43 ، الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 43 ، الحديث 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 43 ، الحديث 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 43 ، الحديث 7 .