. . . . . . . . . .
شرح
لا بأس به « 1 » .
ورواية جابر بن يزيد الجعفي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن السام أبرص يقع في البئر فقال : ليس بشيء حرّك الماء بالدلو في البئر . « 2 » ومرسلة ابن المغيرة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قلت : بئر يخرج من مائها قطع جلود ؟ قال : ليس بشيء انّ الوزغ ربّما طرح جلده وقال : يكفيك دلو من ماء . « 3 » وموثّقة عمّار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في حديث انّه سُئل عن العظاية يقع في اللبن ، قال : يحرم اللبن قال : إنّ فيها السمّ . « 4 » ولو كانت العظاية نوعاً من الوزغ كما قال سيّدنا الأستاذ دام ظلّه تكون هذه الرواية مفسِّرة للروايات الدالّة على وجوب النزح فيما وقع الوزغ فيه ومبيّنة للوجه في ذلك وانّ العلّة هي كونها ذات سمّ لا النجاسة .
وبالجملة لا يبقى ارتياب بعد ما ذكرنا في طهارة الوزغ . نعم هنا اختلافات في كون الحيوان الفلاني كالحية والتمساح هل تكون ممّا له نفس أم لا ولكن الورود في هذا البحث لا يكون من شأن الفقيه وحكم الشبهة الموضوعية واضح فتدبّر جيّداً .
بقي في مبحث نجاسة الميتة فروع وقع التعرّض لها في المتن :
الفرع الأوّل : القطعة المبانة من الحي وقد حكم عليها بالنجاسة ولا بدّ من ملاحظة دليلها فنقول : ربما يستند في ذلك إلى أدلّة نجاسة الميتة فإنّها تشملها
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب النجاسات الباب الثالث والثلاثون ح 1 .
( 2 ) الوسائل أبواب الماء المطلق الباب التاسع عشر ح 8 .
( 3 ) الوسائل أبواب الماء المطلق الباب التاسع عشر ح 9 .
( 4 ) الوسائل أبواب الأطعمة المحرمة الباب السادس والأربعون ح 2 .