. . . . . . . . . .
شرح
أربعة عشر درهما فيلقى ثلاثة دراهم التي هي بإزاء الصفة ولا يستحقها الغاصب ويصير الغاصب شريكا مع المالك في الثوب بنسبة درهم إلى مجموع قيمته .
ومقتضى هذا الاستظهار ثبوت حق للغاصب المالك للصبغ بل ثبوت الشركة في ملكية العين وهذا يغاير ما استظهر من الجواهر مما مر من الاتفاق على عدم الاستحقاق في مثل هذه الصورة .
وكيف كان فالظاهر هنا كما في المتن من حكم العرف بتحقق التلف وعدم بقاء شيء مما يتعلق بمالك الصبغ بعد تحقق الصبغ في هذا الفرض .
الفرع الثاني هذه الصورة مع بقاء الجوهر الذي صبغ به في الثوب وحكمه حكم الفرع الثالث الآتي .
الثالث ما إذا خيط الثوب بخيوط مغصوبة قال العلامة في محكي القواعد في هذه المسألة : « ولو طلب المالك نزعها وان أفضى إلى التلف وجب ثم يضمن الغاصب النقص ولو لم يبق لها قيمة عزم جميع القيمة » وعطف على ذلك في محكي جامع المقاصد قوله : « ولا يوجب ذلك خروجها عن ملك المالك كما سبق من أن جناية الغاصب توجب أكثر الأمرين ولو استوعب القيمة أخذها ولم تدفع العين » وعن المسالك في هذه المسألة « انه ان لم يبق له قيمة ضمن جميع القيمة ولا يخرج بذلك عن ملك مالكه كما سبق فيجمع بين العين والقيمة » .
لكن عن مجمع البرهان في هذه المسألة اختيار عدم وجوب النزع بل قال : « يمكن ان لا يجوز ويتعين القيمة لكونه بمنزلة التلف و - ح - يمكن جواز الصلاة في هذا الثوب المخاط إذ لا غصب فيه يجب رده كما قيل بجواز المسح بالرطوبة الباقية من الماء المغصوب الذي حصل العلم به بعد إكمال الغسل وقبل المسح » .
واستجوده صاحب الجواهر - قده - في هذه المسألة من كتاب الغصب معللا له باقتضاء ملك المالك القيمة خروج المغصوب عن ملكه لكونها عوضا شرعيا عنه