. . . . . . . . . .
شرح
في محله وبالجملة فالظاهر أن وجوب الرد شرعا غير ثابت .
وثانيا انه على تقدير تسليم الوجوب الشرعي فقد يكون الرد متعذرا لغيبة المالك مثلا ومن المعلوم سقوط الوجوب - ح - لتعذر متعلقه فيلزم جواز الصلاة في الثوب المغصوب في هذه الصورة مع أن المدعى عام .
وثالثا انه قد لا يكون الرد متوقفا على فعل تكون الصلاة مضادة له كما إذا كان المالك أو وكيله حاضرا - مثلا .
ورابعا ان الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن الضد خصوصا فيما إذا كان الأمر غيريا كما أن اقتضاء النهي الغيري للفساد محل بحث واشكال .
وخامسا ان لازم هذا الدليل بطلان الصلاة مطلقا ولو في غير الثوب المغصوب إذا كان المصلى غاصبا لشيء آخر لا ربط له بالصلاة ولكن كان رده متوقفا على أمور مضادة للصلاة لأنها في هذه الصورة أيضا تصير منهيا عنها فتفسد ولا يلتزم بذلك أحد .
الرابع ما حكى عن المعتبر من أن النهى عن المغصوب نهى عن وجوه الانتفاع به والحركات فيه انتفاع فتكون محرمة منهيا عنها ومن الحركات القيام والقعود والركوع والسجود وهي أجزاء الصلاة فتكون منهيا عنها فتفسد وأجاب عنه في المستمسك بان كون القيام والقعود والركوع والسجود من قبيل الحركات لا يخلو عن تأمل أو منع فان المفهوم منها عرفا انها من قبيل الهيئة القائمة بالجسم فتكون من مقولة الوضع لا من قبيل الحركة لتكون من مقولة الفعل نعم الحركة من قبيل المقدمة لوجودها وحرمة المقدمة لا توجب النهى عن ذيها ولا فساده قال : وما ذكرنا هو المطابق للمرتكز العقلائي فان التذلل والخضوع واستشعار مشاعر العبودية انما يكون بالهيئة الخاصة التي يكون عليها العبد في مقام عبادة مولاه لا بالحركة المحصلة لها كما لا يخفى .
والتحقيق في الجواب انه على تقدير كون مثل الركوع والسجود من