Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — Page 617

Contributors:

P.617

[ مسألة 8 - يعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلي أمور ]

مسألة 8 - يعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلي أمور :

[ الأول الطهارة ]

الأول الطهارة إلا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا كما تقدم ،

[ الثاني الإباحة ]

الثاني الإباحة فلا يجوز في المغصوب مع العلم بالغصبية فلو لم يعلم بها صحت صلاته وكذا مع النسيان إلا في الغاصب نفسه فلا يترك الاحتياط بالإعادة . ( 1 )
Commentary
لأن المفروض وجود الطين فعلا والتمكن من الطلي به كذلك وعدم وجوده في السابق فليس في الخارج أمر وقع متعلقا للشك حتى يجرى الاستصحاب والشك انما هو في أمر آخر وهو كونه ساترا شرعا ولا مجال لجريان الأصل فيه وهذا كما في استصحاب بقاء النهار مع الشك في مفهومه بعد الاستتار وقبل ذهاب الحمرة المشرقية فإنه لا مجال لجريانه بعد كون الخارج بكلا طرفيه معلوما غير مشكوك نعم لا إشكال في جريانه في الشبهة الموضوعية والتحقيق في محله فانقدح ان مقتضى العلم الإجمالي بعد عدم انحلاله هو لزوم الجمع بين الكيفيتين . اللهم الا ان يقال إن المستفاد من صحيحة علي بن جعفر المتقدمة عدم اعتبار الطلي بالطين أصلا وذلك لان الحكم بالانتقال إلى صلاة العاري بالإيماء مع القيام مع عدم إصابة شيء يستر به العورة يدل على عدم الاعتناء بالطين لأنه ليس ساترا للعورة كما تقدم ولذا لا يستفاد من الرواية الاكتفاء به في حال الاختيار خصوصا مع ملاحظة غلبة وجود الطين وإمكان تحصيله نوعا سيما في مفروض الرواية من جهة غرق المتاع وعليه فالاحتياط بالجمع يكون استحبابيا كما في المتن . ( 1 ) اتفق الأصحاب - رضوان اللَّه عليهم - على اعتبار طهارة لباس المصلي من كل نجاسة وقذارة في صحة الصلاة وتدل عليه الأخبار الكثيرة المتواترة الا ان أكثرها وردت في موارد خاصة من البول والمنى والدم واما ما يمكن ان يستفاد منه حكم الصلاة في الثوب النجس ونحوه من العناوين العامة الشاملة لجميع أنواع النجاسات ويدل على إثبات الحكم بنحو العموم فقليلة ولا بأس بالتيمن بإيراد