تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 616

مساهمون:

ص٦١٦
. . . . . . . . . .
شرح
هناك ناظر محترم كما إذا صلى في بيت وحده وكان بابه مسدودا بل شمولها لمثل الطلي بالطين الموجب لتحقق الأمن وان كان هناك ناظر فإن كان حكم العاري في هذه الصورة وجوب إتمام الركوع والسجود فاللازم - ح - الطلي بالطين للعلم التفصيلي بوجوبه اما لأنه ستر صلوتى واما لأنه مقدمة لرعاية القيام بلحاظ تحقق الأمن معه وان قلنا بأن حكمه في هذه الصورة الإيماء بالركوع والسجود كما هو مفاد مثل صحيحة علي بن جعفر - ع - المتقدمة فاللازم عليه - ح - الجمع بين الصلاة مع إتمام الركوع والسجود وبينها مع الإيماء لهما للعلم الإجمالي بوجوب احدى الكيفيتين عليه لأنه على تقدير كونه ساترا صلاتيا في حال الاضطرار يجب عليه بالكيفية المتعارفة وعلى تقدير عدم كونه ساترا ولو في هذا الحال وكون المكلف عاريا يجب عليه صلاة العاري فاللازم الجمع بين الكيفيتين ولكن ربما يقال بانحلال العلم الإجمالي نظرا إلى أن موضوع صلاة العاري اما عدم وجود الساتر الشرعي واما عدم ساترية الموجود شرعا وكل منهما يمكن إثباته بالأصل وإذا تحقق موضوع صلاة العاري ولو بالأصل ينحل العلم الإجمالي لما تقرر في محله من أن جريان الأصل المثبت للتكليف في أحد أطراف العلم الإجمالي يوجب انحلاله إلى العلم التفصيلي بثبوت التكليف في ذلك الطرف ولو ظاهرا فيرجع في الطرف الأخر إلى أصالة البراءة عن التكليف وذلك كما إذا كان أحد الماءين اللذين وقع فيهما النجاسة إجمالا مستصحب النجاسة للعلم التفصيلي بنجاسته سابقا و - ح - جريان الاستصحاب المثبت للتكليف فيه يوجب الانحلال فيجري في الطرف الأخر أصالة الطهارة . ويدفع هذا القول - بعد وضوح ان موضوع صلاة العاري هو عدم وجود الساتر لان المراد من العاري من لا يكون له ساتر كما هو معناه عند العرف - ان استصحاب عدم وجود الساتر مما لا مجال لجريانه لان المشكوك انما هو وجود الساتر الشرعي في الخارج مع أنه من الواضح انه ليس لنا شك بحسب الخارج